ما حكم الشَّرع في المداعبات الجنسية بين الزوجين؟
كلّ أنواع التَّمتع المشروع بين الزوجين جائز ومشروع ما عدا شيء واحد، هو الإيلاج في الدبر. فهو عمل محرَّم، بموجب نصّ صريح واضح من القرآن، وأحاديث صحيحة كثيرة من السُّنة النَّبوية.
فإذا ابتعد الزوجان عن هذه الممارسة المحرَّمة، فكلّ ما عدا ذلك مما قد يخطر في البال جائز.
نعم، ينبغي أن يتوقّى الطرفان النجاسة.. مع العلم بأن المادة المنوية طاهرة، عند جمهور الفقهاء ومنهم الشافعية، إذ هي أصل الإنسان، وما دام الإنسان طاهراً بحدِّ ذاته فأصله الذي نشأ منه أولى بأن يكون طاهراً.
فإذا اتَّقى الزوجان مباشرة النجاسة، لا سيما بالفم، فليس في أشكال المتعة بينهما - مهما تنوعت - ما هو محرَّم.
نعم، إذا حلَّت المتعة الجانبية محلَّ الجماع، اشترط في مشروعية ذلك أن يكون الأمر بموافقة الطَّرفين. إذ فيه تفويت لحقّ الجماع وهو حقّ مشروع لكلا الزوجين، فلا يشرع الاستبدال عنه إلا بموافقة صاحب الحقّ.
أما قوله عزّ وجلّ: {نِساؤُكُم حَرْثٌ لَكُمْ} [البقرة: 2/223]، فلا يعارض هذا الحق، ولا يدلّ على حرمة المداعبات التي لا تصل إلى حدِّ الجماع. وإنما تعني الآية التَّنبيه إلى ضرورة التَّوقي من الإيلاج فيما لا يعدُّ حرثاً، أي ليس من شأنه أن يستتبع حملاً ونسلاً. وهو الإيلاج في الدبر.