توجيه حديث عائشة "كيف تقول إذا زارت أو مرت بالقبر " وحديث أم عطية "كنا ننهى عن إتباع الجنائز ولم يعزم علينا "
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
روى مسلم من حديث محمد بن قيس قال : قالت عائشة : " يا رسول الله كيف أقول لهم ؟ قال عليه الصلاة والسلام : *(السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون )*ألا يدل هذا مع الحديث المتفق عليه من حديث أم عطية " كنا ننهى عن إتباع الجنائز ولم يعز علينا " وغيرها من الأحاديث دلالة واضحة على جواز زيارة النساء للمقابر إذا كن لا يفعلن ما حرم الله .وإذا لم يكن كذلك كيف توجهون حديث محمد بن قيس ؟
الاجابة:
ذكرنا فيما سبق جواباً يدل على حكم المسألة ،وأشرنا إلى حديث عائشة هذا وقلت أن السنة تدل على أن المرأة إذا خرجت تريد زيارة القبور فإن هذا من كبائر الذنوب ،وأما إذا مرت بها بدون قصد ووقفت وسلمت فإن هذا لا بأس به ، وعلى هذا ينزل حديث عائشة حتى تلتئم السنة ولا يحصل فيها تناقض وأما حديث أم عطية " نهينا عن إتباع الجنائز ولم يعزم علينا " فإن كثيراً من أهل العلم قالوا : إن الاعتبار بما روت ""نهينا عن إتباع الجنائز "وكونها تقول " ولم يعزم علينا " هذا تفقه منها قد يكون هذا مراد رسول الله (ص) فإن الإتباع غير الزيارة ، لأن الإتباع يبعد أن يكون فيه محذور لوجود الرجال مع الجنائز ومنعهن من المحذور فيما لو أراد النساء أن يفعلن ذلك بخلاف الزيارة . (1 ) .
( 1 ) أحكام الجنائز للشيخ ابن عثيمين 48 .